الثالث: ما ورد في الوسائل: إن ماء الحمام كماء النهر، يطهر بعضه بعضا (1).
وهذا كما يدل على قبول الماء الطهارة، يدل على كفاية الاتصال، والامتزاج القهري لا يستلزم شرطيته، كما لا يخفى.
مع أن الظاهر - جمعا بين الأخبار - كونه في مقام تقوي بعض الماء بالبعض في الاعتصام ودفع النجاسة، لا رفعها.
الرابع: صحيحة ابن بزيع، فإنها إذا لم تكن مجملة كما عن البهائي (رحمه الله) (2)، ولا دالة على كفاية الاتصال، تدل على شرطية الامتزاج، إما لأن اللازم العادي من موردها ذلك، فلا إطلاق للتعليل، لصحة اتكاء المتكلم على القرينة الحالية.
وإما لاستلزام النزح المأمور به ذلك، فيكون كالقرينة اللفظية على التعليل المذكور.
هذا مع مراعاة موردها، من فرض البئر الموجود فيه الماء بمقدار إذا ينزح منه الماء المتغير، يبقى الماء بمقدار يصح أن يقال: حتى يطيب، ويذهب ريحه وإلا فلو كان الماء الخارج جميع ماء البئر، فإنه يكون خارجا عن مفروضها.
وهكذا لو كان المقدار الباقي من المتغير، مستهلكا في الماء الوارد أو الباقي الطاهر، فعندئذ يعلم قبول الماء النجس الطهارة، ويعلم