فإنها بإطلاقها تشمل حالتي الدفع والرفع.
وفيه: أنها بإطلاقها تشمل حالة التغير أيضا، فلا بد من التقييد بتلك المآثير، وما فيه واضح، لبعد أفهام الناس من ذلك الاطلاق أولا.
ولأن للحمام خصوصية، حتى قيل بالعفو في ماء الحمام، لا الطهارة، لاحتياج الناس فيه إلى التوسعة ثانيا.
ولأن فرض مسألتنا في الحياض الصغار، مما لا يمكن عادة، وكون المادة في الحمام موجبة لرفع نجاسة ما في الحياض، لا يلازم رافعيتها للماء الزائل عنه وصف التغير ثالثا.
ولأن قوله (عليه السلام): أليس هو جار؟ لا يفيد كونه إلا كالجاري وبمنزلته، فهل هو جار في جميع الأحكام، أو يختص بدفع النجاسة دون رفعها؟
فبالجملة: لا يستفاد - إنصافا - من المآثير في ماء الحمام، أن الاتصال سبب الطهارة، سواء تمسكوا بما مر، أو بقوله (عليه السلام): ماء الحمام كماء النهر، يطهر بعضه بعضا (1) فإن كيفية التطهير غير معلوم منها، كما لا يخفى.
خامسها: النبوي المزبور سابقا: الماء إذا بلغ كرا لا يحمل خبثا (2).
فإن المقدار من الزائل عنه وصف النجاسة، إذا اتصل بالكر، يصير منطبقا عليه عنوان الحديث، فيكون طاهرا، وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب في غير المفروض.