وفيه: - بعد الغض عن جهات عديدة - أن الاتصال لا يستلزم الطهارة، بل هو محقق عنوان آخر وهو الكر فعليه لا وجه لاسراء الحكم منه إلى موقف آخر، ولا سيما بعد حكاية القول بالتفصيل بين الجاري والحمام وبين الكر، باعتبار الامتزاج في الأولين، دون الأخير، كما حكي عكسه عن الجواهر (1) فإنه (قدس سره) مال إلى هذا التفصيل، والعلامة في بعض كتبه والموجز وشرحه مالوا إلى الأول (2)، فلا بأس حينئذ بالالتزام بكفاية الاتصال في بعض المياه، دون البعض.
ولكنه غير تام، لعدم تمامية سند النبوي، كما مضى تفصيله.
سادسها: صحيحة ابن بزيع (3) - مع كثرة المحتملات فيها - ظاهرة في أنها في مقام توسعة ماء البئر، ونفي الضيق عنه، ومن آثاره عدم انفعاله واعتصامه، ولكن يحصل فيه الضيق إذا تغير، وهذا الفساد يرتفع بعد زوال الوصف بالنزح بالمادة، وتلك المادة ليست أجنبية عنه، بل هي دخيلة فيه، وأول مراتب الدخالة هو الاتصال.
وتوهم: أن النزح له الخصوصية (4) فاسد، لأن العرف لا يجد إلا دخالته في رفع الوصف، فلو ارتفع وصف التغير من قبل ذاته، أو غير ذلك، أو لوجود شئ فيه كالعطر ونحوه، فقد حصل ما هو الشرط في حصول الطهارة والتوسعة الثابتة لماء البئر في صدر الحديث.