ودعوى: أن المتعارف في ماء البئر هو المزج قهرا، لأن اخراج الماء وحصول المادة فيه، يستلزم ذلك، فلا يكفي الاتصال (1)، غير مسموعة، لأن ظاهر الحديث عدم دخالة شئ آخر وراء زوال وصف التغير والمادة.
وهل المادة الدخيلة التي هي العلة، لا بد وأن تكون ممازجة مع ماء البئر، أو يكفي الاتصال؟
الظاهر هو الثاني، لأن من الممكن زوال وصف التغير بالنزح الأول، فلا يحصل المزج أصلا، ولأن علية المادة لا تعقل إلا بكونها مرتبطة مع ماء البئر، وأول مراتبها هو الاتصال، فدخالتها زائدة عليه ممنوعة.
فما أفاده الفقيه الهمداني (2) وغيره (3): من إمكان اتكاء المتكلم على القيد الحاصل قهرا وهو المزج غير تام، لظهور الرواية في أن العلة الوحيدة بعد حصول الغاية، هي المادة الموجودة لماء البئر.
وما قاله البهائي في الحبل المتين: من إجمال الرواية (4) غير قابل للتصديق، لظهورها في مقام التشريع، وإلا يلزم كذب قوله (عليه السلام): ماء البئر واسع لأن من البئر ما ليس كذلك.
نعم، دعوى قصور الفهم عن تعيين المعلول لقوله (عليه السلام): لأن له مادة ليست بعيدة، إلا أن العرف بعد التوجه إلى أن الجملة الأخيرة سيقت لارجاع الماء إلى التوسعة الأولية والطهارة، يطمئن بأنه علة