الحاصلة من التطهير الحقيقي الذي هو بالماء، أو بالشمس، أو بالأرض مثلا، بل هي الطهارة على التوسع والمجاز، فلا تغفل.
هذا، والذي يقرب الأول، هو أن الطهارة ليست إلا فيما كانت الأشياء موجودة على خلقتها الأولية والأصلية، فإذا تلوثت بالأخباث والقذارات تعد نجسة، وإذا زالت النجاسة، ورجعت إلى ما كانت عليه، تصير طاهرة، والمزيل في بعض الأشياء يكون الماء، وفي بعضها يكون التراب والشمس، وفي الثالثة نفس زوال العين... وهكذا.
وهذا الاختلاف في المزيل، مما يوافقه ذوق أهل العرف أيضا في الأشياء، لاختلافها في الجهة المحتاج إليها. وهذا بحسب النوع والكلي، لا العام الاستيعابي حتى ينقض، فلا تختلط.
فإذا تغير الماء بالنجس، فهو من الأنجاس الشرعية والمستقذرات العرفية، وإذا زالت تلك الأوصاف السيئة، وصار الماء صافيا أحسن في صفائه من الأول، فقد عاد إلى الطهارة الذاتية المجعولة له تكوينا وتشريعا، فالقول بنجاسة الشئ بعد ذلك، يحتاج إلى الدليل القويم الظاهر والصريح، كما في الجامدات الوارد فيها الأمر بالغسل فيه.
ثم إن استفادة العنوانية من أخبار الباب (1)، غير ممكنة، فليس المتغير وغير المتغير كالمسلم والكافر، في كونهما موضوعين للطهارة والنجاسة، فإذا تبدل العنوان يتبادل الحكم.