____________________
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه. (الإمام الخميني).
* في تعينه نظر مع التمكن من الاحتياط. (الخوانساري).
* بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ. (الخوئي).
* بناء على تعين تقليد الأعلم، وقد مر الكلام فيه. (الشيرازي).
* بل له الاحتياط مع الإمكان. (الگلپايگاني).
(1) الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم. (البروجردي).
* بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وإن أمكن الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
* بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم. (الشيرازي).
(2) الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتى مع إمكان الاحتياط.
(كاشف الغطاء).
* بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف. (الحكيم).
* مع البناء على عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه له. (الخوانساري).
* بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضا، ولا يتعين هو إلا مع عدم إمكان التقليد بالكلية. (النائيني).
(3) في إطلاقه تأمل، وكذا في العمل بظنه. (الخوانساري).
* لا خصوصية له ولا لقول أوثق الأموات، بل المتعين العمل بالظن الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا. (الگلپايگاني).
* في تعينه نظر مع التمكن من الاحتياط. (الخوانساري).
* بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ. (الخوئي).
* بناء على تعين تقليد الأعلم، وقد مر الكلام فيه. (الشيرازي).
* بل له الاحتياط مع الإمكان. (الگلپايگاني).
(1) الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم. (البروجردي).
* بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وإن أمكن الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
* بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم. (الشيرازي).
(2) الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتى مع إمكان الاحتياط.
(كاشف الغطاء).
* بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف. (الحكيم).
* مع البناء على عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه له. (الخوانساري).
* بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضا، ولا يتعين هو إلا مع عدم إمكان التقليد بالكلية. (النائيني).
(3) في إطلاقه تأمل، وكذا في العمل بظنه. (الخوانساري).
* لا خصوصية له ولا لقول أوثق الأموات، بل المتعين العمل بالظن الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا. (الگلپايگاني).