وهو دليل عليه، مع قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " (1).
واختصاصه بالمطر بعد ضم الاجماع المركب لا يضر.
وقوله عليه السلام: " ماء النهر يطهر بعضه بعضا " (2).
وكذا البئر على الأصح (للروايتين) (3).
وفي اشتراط الممازجة وعدمه قولان: الأول - وهو الأقوى - للتذكرة (4) والأولين (5)، والثاني للنهاية والتحرير (6) والثانيين (7).
لنا: أصالة عدم المطهرية، واستصحاب النجاسة. وكون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت، والمرسلة لاثباته قاصرة، إذ غير ما مزج معه لم يره، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواه غير مستلزمة.
وتطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم، فإن تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنه يطهره، أما أن تطهير إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما؟ فلا دلالة عليه.
للمخالف: كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع.
وامتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية - أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض - فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا.
واستحالة المداخلة فلا يوجد (8) سوى الاتصال.