وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبني على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ أو بغيره، يجب (1) إجراء حكم الأشد (2)، من التعدد في البول، والتعفير في الولوغ.
239 (مسألة 11): الأقوى أن المتنجس منجس (3) كالنجس، لكن
____________________
وإن كان ما أفاده في أصل الحكم في غاية المتانة، ولقد نقحنا شرح عدم جريان مثل هذا الاستصحاب في باب استصحاب الكلي في مقالتنا. (آقا ضياء).
(1) على الأحوط، والأقوى جواز الاكتفاء بالأخف في غير المتباينين. (الگلپايگاني).
(2) لا تبعد كفاية إجراء حكم الأخف. (الخوئي).
* الظاهر أن حكمه حكم السابق في الاكتفاء بالأقل. (الشيرازي).
* يمكن إجراء حكم الأخف واستصحاب عدم تنجسه بالأشد، ولا تعارض، لأنه بالنسبة إلى الأثر الزائد لا معارض له، والظاهر عدم الفرق في إجراء الأصل بالنسبة إلى الأثر الزائد بين كونه أثرا مباينا أو كونه من سنخ الأثر المشترك. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط، ويحتمل قويا عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقا لا سيما مع جفافه أو تعدد الواسطة، والله العالم. (آل ياسين).
* الحكم في الوسائط الكثيرة مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* هذا في المتنجس الأول وأما المتنجس الثاني فإن لاقى الماء أو مائعا آخر فلا إشكال في نجاسته به ونجاسة ما يلاقيه وهكذا كل ما لاقى ملاقيه من المائعات وأما غير المائع مما يلاقي المتنجس الثاني فضلا عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته اشكال وإن كان الاجتناب أحوط. (الخوئي).
(1) على الأحوط، والأقوى جواز الاكتفاء بالأخف في غير المتباينين. (الگلپايگاني).
(2) لا تبعد كفاية إجراء حكم الأخف. (الخوئي).
* الظاهر أن حكمه حكم السابق في الاكتفاء بالأقل. (الشيرازي).
* يمكن إجراء حكم الأخف واستصحاب عدم تنجسه بالأشد، ولا تعارض، لأنه بالنسبة إلى الأثر الزائد لا معارض له، والظاهر عدم الفرق في إجراء الأصل بالنسبة إلى الأثر الزائد بين كونه أثرا مباينا أو كونه من سنخ الأثر المشترك. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط، ويحتمل قويا عدم تنجيس المتنجس بالواسطة مطلقا لا سيما مع جفافه أو تعدد الواسطة، والله العالم. (آل ياسين).
* الحكم في الوسائط الكثيرة مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* هذا في المتنجس الأول وأما المتنجس الثاني فإن لاقى الماء أو مائعا آخر فلا إشكال في نجاسته به ونجاسة ما يلاقيه وهكذا كل ما لاقى ملاقيه من المائعات وأما غير المائع مما يلاقي المتنجس الثاني فضلا عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته اشكال وإن كان الاجتناب أحوط. (الخوئي).