الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب (1) مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
(مسألة 9): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط (2) فيه الطهارة، إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية، كالتيمم لضيق الوقت، فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة (3) القرآن، ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في
____________________
بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمم حينئذ. (الإمام الخميني).
(1) الاحتياط هنا ضعيف غايته. (آل ياسين).
(2) قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه. (آقا ضياء).
(3) وقد مر التأمل فيه وأنه لا يبعد جواز المس حال الصلاة. (الإصفهاني).
* قد مر خلافه. (الفيروزآبادي).
* مر الكلام فيه. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* على الأحوط في التيمم للضيق كما مر. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* الظاهر أنه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة. (الگلپايگاني).
* وقد مر الكلام فيه. (الشيرازي)
(1) الاحتياط هنا ضعيف غايته. (آل ياسين).
(2) قد مر الكلام والتأمل في إطلاقه. (آقا ضياء).
(3) وقد مر التأمل فيه وأنه لا يبعد جواز المس حال الصلاة. (الإصفهاني).
* قد مر خلافه. (الفيروزآبادي).
* مر الكلام فيه. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* على الأحوط في التيمم للضيق كما مر. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* الظاهر أنه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة. (الگلپايگاني).
* وقد مر الكلام فيه. (الشيرازي)