مثل ما ورد في نجاسة السمن والزيت وشبهه (1)، بالتفصيل بين الجامد والمائع، فإنه يعلم منه أن الأمر دائر بينهما، ولا خصوصية للمذكورات.
ومنها: ما ورد في إيجاب إراقة المرق الذي وجدت فيه الفأرة وماتت (2)، فإنه يعلم منها أن الوجه انفعال الماء المضاف، دون الأمر الآخر، خصوصا بعد الأمر بأكل اللحم بعد تطهيره وغسله، واحتمال كون ذلك لرفع المرض الجائي من الفأرة، بعيد عن منساق الأخبار.
ومنها: ما ورد في سؤر اليهود والنصارى (3)، فإن إطلاقاتها تشمل المضاف وكل مائع، وهكذا ما ورد في سؤر الكلب (4) والخنزير (5) والنواصب (6)، فإن له من الاطلاق ما يشمل المقام، خصوصا بعد مناسبة الحكم والموضوع، وأعمية لغة السؤر لكل ما باشره جسم الحيوان.