الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٩
ومنها: موثقة عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل، أو ماء كامخ، أو زيتون؟
قال: إذا غسل فلا بأس (1).
فبالجملة: المتتبع في النصوص والروايات، يطمئن بأن الأمر في الملاقي للأنجاس، ما ذهب إليه المشهور والأصحاب كلا.
شبهة الجمود على الموارد السابقة وجوابها ولو كنت في شبهة من التجاوز عن هذه الموارد إلى موارد أخر، ومن الأخذ بتلك الاطلاقات - كما لا يبعد جدا، فإن شرب الكلب والخنزير من الإناء، كالنص في أن المشروب هو الماء، كما يشهد به رواية عمار الساباطي في الأسئار (2)، ولو أريد من الاستدلال بها إلغاء الخصوصية، فهو خروج عن هذا الأمر، وقد مضى البحث عنه - ومن عدم تمامية أعمية كلمة السؤر لغة، فإن الظاهر من أقرب الموارد هو بقية الماء في الإناء، بل قال: ثم استعير لبقية الطعام وغيره (3) تكون المسألة بلا دليل.
والعجب من الحدائق (4) حيث تجاوز عن مورد موثقة

١ - الكافي ٦: ٤٢٧ / ١، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥١، الحديث ١.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣ / ٦٤١، وسائل الشيعة ١: ٢٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الأسئار، الباب ٣، الحديث ٣.
٣ - أقرب الموارد ١: ٤٨٦.
٤ - الحدائق الناضرة ١: ٣٩٢.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست