باطلة، ولا بد من قضاء الولي عنه الظهر والعصر، ولا يمكن للولي أن ينوي ما وقع من الميت ظهرا، فالأقوى أن هذا الجزء من الرواية ساقط من أصله ولا يمكن الفتوى به (1)، هذا كله إذا لم يتذكر حتى فرغ من العصر.
وأما لو تذكر في الأثناء، فإن كان تذكره بعد دخول وقت المشترك فلا بد من نية العدول وإتمامها ظهرا، ويدل عليه أخبار العدول (2)، وأما لو تذكر وهو