صدورهما عن المتكلم يحمل الظاهر على الأظهر ويستفاد منه المراد كما إذا لم يكن هناك إلا كلام واحد ظاهر في معنى واحد، فلو كانت الأظهرية بهذه المثابة تكون حينئذ قرينة على التصرف في الظاهر وحمله على ما لا ينافي الأظهر، وأما لو كانت هناك مجرد أظهرية من غير أن تصل إلى هذه المرتبة فلا تكون قرينة على التصرف والحمل ولا يخرجه عن كونه تبرعيا، ففي المقام نقول:
إن مجرد أظهرية قوله " عند الفراغ " في دخول المقدمات تبعا على تقدير تسليمها ليس بتلك المثابة من الأظهرية بحيث يوجب التصرف في قوله " حتى يمضي مقدار أربع ركعات " وحمله على ما لا ينافي دخول المقدمات، والشاهد على ذلك أنه لو جمع الفقرتين في كلام واحد، كأن يقال: لا يدخل وقت العصر حتى يمضي مقدار أربع ركعات من أول الزوال فإذا فرغت من الصلاة يدخل وقت العصر، لا يفهم العرف أن المراد من المضي إنما هو المضي بما للركعات من المقدمات ويحكم أظهرية " إذا فرغت " على ذلك.
وأما ثالثا: فلأن ما استدل به من الأخبار على دخول المقدمات، كقوله " عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " (1) وأمثال ذلك أجنبية عن المقام، فلأنها ليست بصدد بيان تحديد الوقت الاختصاصي وأن مقدار فعل الظهر والفراغ عنها يختص بها وليس للشريكة فيه حظ ونصيب، بل تلك الأخبار إنما هي بصدد إفادة أمر آخر، وهو الرد على العامة حيث يوجبون تأخير العصر إلى ما يزيد على المثلين، فقوله عليه السلام " عند الفراغ من الصلاة الأولى " إنما هو للرد عليهم وأنه ليس الأمر كما زعموا، بل يجوز فعل العصر عند الفراغ من الظهر ولا يجب تأخيرها إلى المثل كما في بعض الروايات، أو المثلين (2) كما في بعضها الآخر المحمولة على