الوقت المشترك، ولا يمكن أن يقال: إن كلمة " حتى " إنما هي لبيان امتداد النسيان إلى الفراغ من العصر، لمنافاته لقوله عليه السلام عقيب ذلك " فذكرتها وأنت في الصلاة " أو " بعد فراغ: " فالانصاف أن الرواية لا إطلاق فيها بحيث تشمل ما نحن فيه.
وأما ثالثا: فلأنه على فرض إطلاق الرواية لا بد من تقييدها بأدلة الاختصاص الدالة على عدم صحة العصر في الوقت المختص وعدم صلاحيته لذلك، فلأنه بعد تقييد أدلة الاختصاص بما إذا لم يؤد صاحبة الوقت على ما تقدم بيانه، فتكون حينئذ نصا في عدم صلاحية الوقت لوقوع العصر فيه عند عدم فعل الظهر، ولا مورد لها سوى هذه الصورة، فلو أخذنا بإطلاق تلك الرواية وقلنا: إنه متى ما صليت العصر قبل الظهر ناسيا لها تقع ظهرا فلا يبقى للاختصاص مورد حينئذ.
لا يقال: إن أدلة الاختصاص إنما هي لبيان عدم صحة الصلاة عصرا في الوقت المختص، وأما عدم وقوعها ظهرا فلا يستفاد من أدلة الاختصاص.
فإنه يقال: بعد فرض الأخذ بإطلاق الرواية، وقلنا: إن الصلاة متى ما وقعت فإنما هي تقع ظهرا سواء كان ذلك في الوقت الاختصاصي أو في الوقت المشترك، فأي فائدة في جعل وقتين وقت اختصاصي ووقت اشتراكي؟ وهلل ثمرة ذلك إلا عدم صحة العصر في الأول لو وقعت نسيانا الدالة عليه أدلة الاختصاص بالنصوصية وصحتها في الثاني؟ فلا بد من تقييد إطلاق الرواية بما إذا وقعت العصر ولو جزء منها في الوقت المشترك بناء على العمل بها.
وأما ربعا: فلأن قوله عليه السلام في الرواية " فانوها الأولى " كالصريح في عدم وقوعها ظهر قهرا، بل يحتاج إلى نية العدول واحتسابها ظهرا، فلو أن أحدا صلى العصر نسيانا في أول وقت الظهر، ولم يتذكر إلى أن مات فتقع العصر