أنه هل دخل عليه الوقت المشترك قبل فراغه منها حتى تصح عصرا، أو أنه لم يدخل ووقعت بجميع أجزائها في الوقت الاختصاصي فلا إشكال في عدم جواز التمسك بإطلاق قوله عليه السلام " إذا زال الزوال دخل الوقتان " (1) لتصحيحها، لأن المفروض أنه قد قيد هذا الاطلاق بمقدار مضي أربع ركعات، والشبهة في المقام مصداقية لا يجوز التمسك فيها بالعام، وهذا مما لا شبهة فيه.
إنما الاشكال في أن قاعدة الفراغ تجري أو لا؟ والأقوى أنه لا موقع لقاعدة الفراغ في المقام، بل استصحاب عدم دخول الوقت المشترك محكم، فتكون الصلاة واقعة في غير وقتها.
بيان ذلك: أنه يسمر عليك إن شاء الله في بعض المباحث الآتية أن مورد قاعدة الفراغ إنما هو الشك في فقدان شرط أو جزء كان مراعاته بيد المكلف وبعد الفراغ شك في مراعاته، إما على النحو الشك الساري بحيث يشك الآن بأنه هل راعى الشرط أو الجزء في موطنه، أو أنه غفل عن مراعاته على أحد الاحتمالين في قاعدة الفراغ، وإما على نحو لا يرجع الشك إلى الشك الساري، كما إذا شك بعد الفراغ في اتيان الجزء أو الشرط بعد العلم بأنه كان ملتفتا إليه في موطنه، كما هو أقوى الاحتمالين في قاعدة الفراغ.
ولكن على كلا الاحتمالين يعتبر أن يكون الشئ المشكوك مما بيد المكلف مراعاته، وأما لو لم يكن من هذا القبيل، بأن كان من الأمور الخارجة عن قدرة المكلف، بحيث لو كان الشئ المشكوك واقعا في الخارج لكان وقوعه من باب المصادفة الاتفاقية بلا دخل لمراعاته فلا مورد لقاعدة الفراغ فيه. ففيما نحن فيه الشك إنما هو في دخول الوقت المشترك في أثناء الصلاة، وهذا