متذكرا له قبل الصلاة، وأما لو شرع في الصلاة نسيانا ثم تذكر في الأثناء ولو في الركعة الأولى فالترتيب يسقط بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة، لأن الترتيب في الأجزاء السابقة سقط بمقتضى النسيان وحديث " لا تعاد " (1) والمفروض أن الترتيب إنما اعتبر بين مجموع الصلاتين، وهذا المعنى مما يستحيل حصوله بعد وقوع بعض الأجزاء على خلاف الترتيب، لفوات المجموع بفوات بعض الأجزاء، فمقتضى القاعدة لولا أخبار العدول هو أنه لو شرع في الصلاة اللاحقة نسيانا وتذكر في الأثناء صحت صلاته وأتمها على ما افتتحت، غايته أن أخبار العدول دلت على لزوم العدول فيما أمكن، والمفروض فيما نحن فيه عدم إمكان العدول فلا بد من تتميمها عشاء، فتأمل جيدا.
مع أنه لو فرض أن الترتيب اعتبر في كل جزء جزء من اللاحقة والسابقة على نحو العام الأصولي، فيمكن أن يقال أيضا بالصحة بالملازمة بين الصحة في الأجزاء السابقة بمقتضى حديث " لا تعاد " والصحة في الأجزاء اللاحقة، وذلك لأن المفروض أن الأجزاء السابقة على التذكر مشمولة لحديث " لا تعاد " لأن المفروض وقوعها قبل السابقة نسيانا، فالترتيب ساقط بالنسبة إليها ويشملها حديث " لا تعاد " وإذا لم يجب إعادة الأجزاء السابقة فبالملازمة تدل على صحة الأجزاء اللاحقة، وإلا لزم لغوية شمول " لا تعاد " للأجزاء السابقة، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة.
هذا تمام الكلام في المواقيت، وقد وقع الفراغ منها في الليلة الرابعة والعشرين من شهر محرم الحرام سنة 1343.