إلا حالة الفعل، وأما قوله: حالة العصيان حال عدم الفعل فنقول: ممنوع لأن الأمر إذا توجه إلى المكلف وتعلق به فهو إما أن يفعل المأمور أو لا يفعل، فإن فعل المأمور فهو مطيع، وإن فعل غيره فهل عاص، الطاعة والعصيان يكونان مع الفعل، والتكليف حاصل معه؟ والحاصل أن عصيان الأمر مخالفة وإذا صدر الفعل عن المكلف فإن وافق الأمر فهو طاعة وإن خالفه فهو عصيان، فالعصيان حاصل حال الفعل ولا يلزم أصلا من هذا الكلام أن لا يكون العصيان ثابتا، وأما قوله: والعصيان ثابت وإقامة الأدلة على هذا المدعى فهو من باب طاماته وإقامته الدلائل الكثيرة على مدعى ضروري في الشرع متفق عليه (إنتهى).
أقول يظهر من كلام الناصب هيهنا أنه جاهل بمذهبه أيضا، فإن الأمر الذي ذهب أصحابه إلى قدمه هو الأمر المعنوي الذي لا معنى له كما سيجئ تحقيقه في مسائل أصول الفقه دون الأمر التنجيزي، والتكليف إنما هو بالأمر التنجيزي لظهور أن المكلف لا اطلاع له على الأمر المعنوي الأزلي، وأما ما ذكره من منع ما زعمه قول المصنف وهو أن حالة العصيان حالة عدم الفعل فهو منع وارد، لكن نعلم قطعا إن الناصب خان في النقل، وإنما قول المصنف إن العصيان حال عدم الأمر، وهذا هو الذي يرتبط به باقي كلام المصنف ولم يقبل المنع كما لا يخفى، وكيف يقول فاضل فضلا عن المصنف العلامة: إن العصيان حال عدم الفعل مع أن العصيان ليس إلا فعل المعصية كما ذكره الناصب، وأما إقامة المصنف الأدلة الكثيرة على المدعى الضروري، فضروري له لأن الكلام مع من كان من شأنه المكابرة على