يقتلوهما قتلوهما، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا على مولى (1) العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد، أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلا العبد (2).
واعلم أن دية الخطأ تستأدى (3) في (4) ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في سنة (5).
فإن قتل رجل رجلا، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله أولياء من أهل الذمة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذمة الإسلام، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا (6)، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام ولي أمره، فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، وليس له أن يعفو (7).