وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة (1) (2).
وروي أن عليا - عليه السلام - أتي برجل قد (3) قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا (4)، وألزمه الدية (5).
وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه، ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه (6).
وأتى علي - عليه السلام - برجل نباش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه (7) حتى مات (8).
وسأل علي بن عقبة أبا عبد الله - عليه السلام - عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا،