فان ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن (1)، (فميراثه لإمام) (2) المسلمين، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب (3).
وإذا (4) ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله، فميراثه كله (5) لأمه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله (6)، وإن ترك ابنته وأخته لأمه (7)، فميراثه لابنته (8)، (وإن ترك خاله وخالته، فالمال بينهما) (9) (10).
(وإن ترك جده أبا أمه وجدته، فالمال بينهما) (11) (12).
فإن ترك أخاه (13) وجده أبا أمه (14)، فالمال بينهما سواء، (لأنهما يتقربان إليه