وإن (1) رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي (2).
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة (3).
وإذا رأت الصفرة والشيء ولا (4) تدري أطهرت أم لا، فلتلصق (5) بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل (6) الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فإن خرج فلم) (7) تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت (8).
وإذا رأت الدم خمسة أيام (والطهر خمسة أيام) (9)، (أو ترى الدم أربعة أيام والطهر ستة) (10) أيام (11)، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل