٤ [باب حد المحارب] وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل:
﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (1) قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فان عليا - عليه السلام - نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (2).