وإن قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه (1) بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد (2) (3).
وإن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم (4)، وإن سماهم (5) فعليه لكل رجل سماه حد (6).
وروي في رجل يقذف قوما إنهم (7) إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم (8) حدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (9).