2 باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم إن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة (1)، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2).
وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة (3).
وقال الصادق - عليه السلام -: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) (4) أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه