وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه (1).
وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها الرجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها (2) رجعة ضربت الحد مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء (3) الأربعة أشهر (4) والعشرة أيام فلا ترجم، وتجلد مائة جلدة (5).
ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) (6) وهو إلى الإمام إذا رفعا إليه (7).
وإن غصب رجل امرأة (8) فرجها (9) قتل (محصنا كان أم غير محصن) (10) (11).