وإن زوج الرجل أمته رجلا، ثم وقع عليها، ضرب الحد (1).
وإن افتضت جارية جارية بيدها (2) فعليها المهر، وتضرب (3) الحد (4).
وإذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع (5) ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء (6).
وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت (7)، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، وضرب الرجل الحد تاما (8).
وروي أن أمير المؤمنين عليا - عليه السلام - أتي برجل زوج جاريته مملوكه، ثم