وإذا كان الذنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو (1).
وإذا تاب اللوطي والزاني، فان الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في الآخرة، وإن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلا أن يعفو تبارك وتعالى عنهما (2) (3).
واعلم أن الله أوحى إلى موسى - عليه السلام -، يا موسى بن عمران عف يعف أهلك، يا موسى [بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنا، (يا موسى بن) (4) عمران] (5) كما تدين تدان (6).
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما (7).
وإذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة (8) (9).