وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدة (1)، [وهو الذي أعتمده وأفتي به] (2).
وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3)، وروي شهران (4) وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف (5).
والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده (6) على تطليقة واحدة (7).
ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت (8).