أن تنكره (1).
وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا، لأنها عصت الله (2).
وإذا تزوجت بامرأة متعة (إلى أجل) (3) مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي (4) عدتها (5).
ولا تتزوج بامرأة قد تمتعت بأمها (6).
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك (7)، وعدتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا، قل أم كثر، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في