ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها (1).
وقال الصادق - عليه السلام -: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا. ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل (2).
ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة (3).
وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4).