ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم (1).
وسئل أبو جعفر - عليه السلام - (2) هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة (3) أو (خمس عشرة) (4) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (5) (6).
[وروي أنه (7) لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع (8).
وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين (9).
وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (10)] (11).