كفارة لما فعل (1).
وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم، ثم بدا له، فله أن يصوم (2).
وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع (3) تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى (4) العصر، ثم (5) بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (6).
وإذا مات رجل وعليه صوم (7) (شهر رمضان) (8)، فعلى وليه أن يقضي عنه (9)، وكذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من (10) قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (11).