فهو لليلتين (1).
وإذا رؤي (2) فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال (3).
وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلا شيء وهو لليلة (4) (5).
وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (6).
وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، وإن غم عليك (7) فعد ثلاثين، ثم افطر (8).