المقنع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٨٤
فهو لليلتين (1).
وإذا رؤي (2) فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال (3).
وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلا شيء وهو لليلة (4) (5).
وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (6).
وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، وإن غم عليك (7) فعد ثلاثين، ثم افطر (8).

١ - عنه المختلف: ٢٣٥، وفي المستدرك: ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية: ٤٥ مثله. وفي فقه الرضا: ٢٠٩، والكافي: ٤ / ٧٧ ح ٧، وص ٧٨ ح ١٢، والفقيه: ٢ / ٧٨ ح ١٠، والتهذيب: ٤ / ١٧٨ ح ٦٦، والاستبصار: ٢ / ٧٥ ح ١ مثله، عن معظمها الوسائل:
١٠ / ٢٨٢ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ ح ٣.
٢ - «رأى» ب.
٣ - عنه المختلف: ٢٣٥، وفي المستدرك: ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١ عنه وعن الهداية: ٤٥ باختلاف يسير في اللفظ، وكذا روي في فقه الرضا: ٢٠٩، والكافي: ٤ / ٧٨ ذيل ح ١١، والفقيه: ٢ / ٧٨ ذيل ح ٩ والتهذيب: ٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٧، والاستبصار: ٢ / ٧٥ ذيل ح ٢، عن معظمها الوسائل: ١٠ / ٢٨١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ ح ٢.
٤ - «لليله» ب.
٥ - عنه المستدرك: ٧ / ٤١٥ ذيل ح ١.
٦ - عنه المستدرك: ٧ / ٤١٥ ضمن ح ١. وفي الكافي: ٤ / ٧٨ صدر ح ١١، والفقيه: ٢ / ٧٨ صدر ح ٩، والتهذيب: ٤ / ١٧٨ صدر ح ٦٧، والاستبصار: ٢ / ٧٥ صدر ح ٢ مثله، عنها الوسائل: ١٠ / ٢٨١ - أبواب أحكام شهر رمضان - ب ٩ صدر ح ٢.
٧ - ليس في «أ» و «د».
٨ - عنه المستدرك: ٧ / ٤١٤ ح ١ صدره. وفي الفقيه: ٢ / ٧٧ ذيل ح ٤، والتهذيب: ٤ / ١٧٨ ذيل ح ٦٣، والاستبصار: ٢ / 64 ذيل ح 9، وص 73 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10 / 278 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ذيل ح 1.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست