تاما " ولأنه بدون المتابعة خارج عما تعلق به النذر، فلا يجزي وإن لم يكن عليه إثم للعذر، لا أنهما - مع ضعفهما، وعدم الجابر لهما بالنسبة إلى ذلك، واحتمالهما الأمر الذي لا يؤدي إلى الاضطرار، ويكون مما غلب الله عليه - قاصران عن معارضة ما عرفت من النصوص السابقة من وجوه، مضافا إلى خبر علي بن أحمد بن أشيم (1) " كتب الحسين إلى الرضا (عليه السلام) جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب مما مضى، فكتب إليه يحتسب بما مضى " ودعوى الخروج بذلك مما تعلق به النذر فلا يجزي كأنها اجتهاد في مقابلة النص والفتوى، مع ما قيل من أنها مبنية على كون صوم الشهر عبادة واحدة منذورة وهو ممنوع، بل الظاهر أن صوم كل يوم عبادة فصوم الشهر ثلاثون عبادة منذورة والتتابع منذور آخر، فإذا صام منها شيئا فقد أتى ببعض المنذورات وقد برأت ذمته مما فعله ولا دليل على فعله مرة أخرى والمتابعة سقطت عنه للضرورة، وإن كان لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فمن ذلك كله يعلم أن ما في المدارك - من قصر الحكم على الشهرين خاصة، لعدم الدليل على غيرهما، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال بالاتيان بالمأمور به على وجهه الذي هو المتابعة - في غير محله، ضرورة أن ذلك لا يصلح معارضا للمستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة المذكورة نعم صرح الشهيد في الدروس واللمعة بأن كل ثلاثة يجب تتابعها تستأنف بالاخلال به سواء كان لعذر أو لغيره إلا ثلاثة دم المتعة في خصوص الفصل بيوم النحر وأيام التشريق، ولعله ظاهر يحيى بن سعيد من غير استثناء، وفي القواعد " من أخل بالمتابعة في كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو الاعتكاف أعاد مطلقا " ونحوه في المسالك ومحكي الاقتصاد والمبسوط لقاعدة عدم الاتيان بالمأمور به على