وجهه، وقول الصادق (عليه السلام) (1): " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " وقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر الجعفري (2): " إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين " وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3):
" صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل إن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصيام، وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن " لكن الأخير إنما يدل ولو بقرينة السياق على الفرق بين كفارة اليمين في الظهار واليمين في غيره بالنسبة إلى تجاوز النصف وعدمه، لا على حكم الفصل للعذر، كما أن الحصر في سابقه إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان، ضرورة عدم حصر ذلك في هذه الثلاثة كضرورة تحقق التفرقة في الأولين للعذر الذي يغلب الله عليه، أو أن المراد هذه وما ماثلها، والمراد بالتفريق المنفي في كفارة اليمين الاختياري بتجاوز النصف لا ما كان للعذر، ترجيحا للمستفاد من النصوص السابقة على ذلك، خصوصا بملاحظة اطلاق معقد إجماع الإنتصار وخصوص إجماع الغنية قال في الأول: " ومما يظن انفراد الإمامية به القول بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف - ثم قال - دليلنا الاجماع المتردد وأيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض، وقد علمنا أنه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجزله البناء فلا يجوزان