وكفارة الدم فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول كان عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما فيه العذر فإنما عليه أن يقضي " يجب حمله على الاستحباب أو على كون المرض غير مانع من الصوم، أو على التقية من المحكي عن الشافعي في أحد قوليه من الفرق بين المرض والحيض، فخص العذر بالثاني دون الأول، أو على عدم المبادرة بعد ارتفاع المانع، أو غير ذلك، ضرورة قصورهما عن معارضة تلك النصوص المعمول بها بين الأصحاب قديما وحديثا، بل لا أجد فيه خلافا بالنسبة إلى الشهرين، بل في شرح الإصبهاني أنه مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما وفي الشهر، ولعله كذلك إلا أن الشيخ في النهاية بعد أن ذكر هذا الحكم في الشهرين المتتابعين قال: " ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر يوما وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقي من الشهر، وإن كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه الاستئناف " وظاهره ذلك مع العذر ولعله لخبر موسى بن بكير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما " وخبر الفضيل بن يسار (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: جاز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا
(٧٢)