يكون مثل ذلك حكمه مع العذر، لأن المعذور لا بد أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له " وقال في الثاني: " ويجب التتابع في كل ذلك يعني صوم كفارة الحلق وكفارة اليمين، فمن فرق مختارا استأنف، ومن فرق مضطرا بنى بدليل ما قدمناه أي الاجماع والاحتياط " ونص ابن حمزة على البناء مع العذر على ثلاثة دم المتعة وغيرها، وأصرح منه الحلبي في الإشارة، كما أنه نص عليه في السرائر في ثلاثة اليمين، كل ذلك مضافا إلى إطلاق المصنف في كتبه والفاضل فيما عدا القواعد.
ومن ذلك يعلم أن المشهور البناء مع العذر مطلقا، فلا بأس حينئذ بترجيح المستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة التي ينفتح منها ألف باب على ما يظهر منه خلاف ذلك، من غير فرق بين الثلاثة وغيرها حتى ثلاثة الاعتكاف، اللهم إلا أن يقال بأن فيه جهة أخرى غير تتابع الصوم، وهي التتابع من حيث الاعتكاف ولم يثبت البناء فيه من هذه الجهة، مضافا إلى ظاهر بعض النصوص التي تسمعها في محلها إن شاء الله.
ثم إن المصنف وغيره أطلق تعليق الحكم على العذر وعدمه، كما أن آخر أطلق تعليق الحكم على الاضطرار والاختيار من غير تعرض للخصوصيات، ولا إشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في اندراج المرض الحاصل منه تعالى بل وكذا الحيض، وإن كان اقتصار الصدوق على المرض قد يشعر بعدمه، لكن لا يبعد إرادة المثال منه، بل في الخلاف أن الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد حكمهما حكم المريض عندنا، واختاره في الدروس خلافا له في المبسوط فقوى قطع التتابع بافطارهما، لكن ينافيه عموم التعليل المزبور كما أنه ينافي ما عن يحيى بن سعيد من النص على وجوب الاستئناف لغير المرض والحيض، بل لعله ظاهر اقتصار الشيخ عليهما في المحكي من جمله ومبسوطه واقتصاده، ضرورة ظهور النصوص السابقة في