واجبا تعبديا لا شرطيا، فيأثم بتركها، والصوم على صحته كالمتابعة في صلاة الجماعة على الأصح، ودعوى كون المتجه على ذلك اعتبار شرطيتها في الكفارة دون الصوم فتكون كالمتابعة الواجبة في القضاء ونحوه بنذر وشبهه يدفعها أن ذلك إنما يتم في المتابعة الخارجة عن العمل نفسه، بخلاف ما نحن فيه الذي هو نوع من الصوم، وليست الكفارية أمرا خارجا عنه، بل لا يتصور القول بصحة الصوم وعدم اجزائه عن الكفارة، ضرورة اقتضاء صحته سقوط الإعادة ودعوى أنه بالاخلال بالمتابعة يبطل كونه صوم كفارة ويصح صوما مطلقا واضحة الفساد، إذ الفرض أن المكلف لم ينوه إلا صوم كفارة، فنقله إلى غيرها بلا نية مخالف للضوابط الشرعية، إذ الجنس لا يبقى مع ذهاب الفصل كما هو واضح وأضعف منه دعوى أنه صوم كفارة لكنه غير مجز عنها باعتبار فقده للتتابع فيحتاج إلى الاستئناف لذلك، إذ عدم اجزائه عنها يقتضي فساده بالنسبة إليها، والفرض عدم نية غيرها، فلا محيص عن القول بالوجوب التعبدي أو التزام الأمور السابقة من اتحاد العمل ونحوه، كما هو ظاهر وجوب الاستئناف في كلمات الأصحاب ولعله لا بأس بالتزامها بعد مساعدة النص والفتوى عليها، وربما فرق بين ما كان دليله نحو " كفارته كذا " وبين ما كان نحو " عليه كذا " فيدخل التتابع في الحقيقة على الأول دون الثاني لكنه كما ترى لا مساعد له من النص والفتوى بل هما ظاهران في خلافه، هذا وربما قيل إن المحكي عن فخر الاسلام في شرح الإرشاد ظاهر في كون المتابعة واجبا تعبديا، قال: " الصوم إما أن يجب فيه التتابع أو لا فإن لم يجب فلا بحث، وإن وجب فإما أن يكون شرطا في صحته أو لا، والثاني لا يبطل بترك التتابع، ولا يجب الاستئناف والأول يجب الاستئناف إلا ما استثني " وفيه أنه يمكن أن يريد التتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر وشبهه، فإنه لا ريب في عدم اعتباره في صحة الصوم عن القضاء، ضرورة كونه كنذر الموالاة في وضوء
(٧٨)