يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحرم، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " وخبر يحيى الأزرق (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) أيضا " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " لكن في المدارك " أنها أخبار ضعيفة، وفي مقابلها أخبار صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته وسيجئ تحقيق ذلك في كتاب الحج " قلت: ويأتي تحقيق غيره أيضا، وهو ما إذا فاتت الثلاثة قبل النحر فلم يصمها ولا اليومين منها يصومها أيام التشريق كما عن ابن الجنيد، لخبري إسحاق بن عمار (2) و عبد الله بن ميمون القداح (3) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما لسلام) " إن عليا (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك جائز له " الشاذين المعارضين بالأصح سندا والأكثر عددا، مضافا إلى العمل، قال ابن سنان (4) في الصحيح: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق " ونحوه خبر ابن مسكان (5) عنه (عليه السلام) أيضا، نعم في صدر خبر ابن الحجاج (6) المتقدم عن أبي الحسن (عليه السلام) الذي نص فيه على صوم الثالث منها بعد أيام التشريق قال: " فإن فاته ذلك - أي صوم الثلاثة - يصوم صبيحة يوم الحصبة ويومين بعد ذلك " وفي صحيح صفوان (7) عنه (عليه السلام) أيضا قال: " ذكر ابن البراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال:
أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله "