الغسل فأصبح وترك ثم جاء الليلة الثانية ونام عازما على الغسل فأصبح وهكذا ودعوى أنه يندرج في الليلة الثانية تحت ذي الانتباهتين الذي قد تقدم الكلام فيه سابقا وقلنا أنه يجب بها القضاء وفي الثالثة تحت ذي الثلاثة التي تجب بها الكفارة يمكن دفعها بظهور تلك النصوص في ذي الانتباهتين في ليلة واحدة وكذا الثلاثة، وأشكله أيضا في الروضة بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى، وإن كان فيه ما فيه.
بل لا حاجة أيضا إلى ما أطنب به الشهيد في المحكى من شرحه في دفع الاشكال المزبور، قال: " ويمكن حله بأن النائم ليس بناس، وقد أبيح له فعل النوم أول مرة ارفاقا، وليس النوم مظنة التذكر، وإباحته تستلزم إباحة ما يترتب عليه، بخلاف النائم ثانيا، فإنه قد تخلله التذكر، فترك الغسل عقيبه والاشتغال بالنوم تفريط محض، أما الناسي فإنه مع يقظته في مظنة التذكر، وعدم تذكره مع طول الزمان لا يكون إلا لتفريطه، فافترقا - قال - فإن قلت: ما تقول: لو نام أولا ثم انتبه ونسي النسيان المذكور أيجب عليه قضاء مع إطلاق الأصحاب أن لا قضاء عليه قلت: إن كان انتباهه ليلا واستمر نسيانه فالأجود وجوب القضاء لعين ما ذكرناه وإن لم ينتبه حتى فات وقت الغسل واستمر نسيانه عذر في ذلك اليوم، واطلاق الأصحاب محمول عليه، واطلاق الرواية في قضاء الصوم من غير استثناء اليوم الأول محمول على الذاكر ليلا إما عقيب نومته أو لا عقيبها مع طول زمان التذكر ثم ينسى، فإن قلت: يلزمك فيما لو أنتبه جنبا وطال الزمان عليه مستيقظا ثم نام فأصبح أنه يجب عليه القضاء، قلت، ليس ببعيد، وإطلاق الأصحاب يراد به المعتاد من النوم عقيب الانتباه الذي هو في موضع الضرورة، ولو منع القضاء فالفرق عدم صدق النسيان هنا، والتفريط إنما هو بالنسيان في مظنة التذكر أو بالنسيان بعد التذكر، وكلاهما منفيان " إذ لا يخفى عليك أن جميع ذلك تكلف لا حاجة