والتبصرة على ما حكي عن بعضهم عدم القضاء عن المسافر إذا لم يتمكن من القضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر، فتحمل النصوص المزبورة على الندب، لكن عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر الصدوق في المقنع الوجوب، للنصوص (1) المزبورة التي فيها الصحيح وغيره الواجب تحكيمها على غيرها، مضافا إلى اطلاق خبر أبي بصير (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته " وربما كان الفرق بينه وبين المريض حيث لا يكون السفر ضروريا بأن السفر من فعله، وكان يمكنه الإقامة والأداء الذي هو أبلغ من التمكن من القضاء، بخلاف المرض مثلا الذي هو مما غلب الله عليه فيه، ودعوى حمل نصوص السفر على ما إذا كان معصية ولو لأنه في شهر رمضان بناء على كونه فيه كذلك يدفعها أنها خلاف الظاهر بلا قرينة، كدعوى المناقشة في سندها ومنع صحته بحيث يصلح لاثبات الحكم، إذ هي كما ترى، نعم قد يقال إنها بعد اعراض المشهور عنها قاصرة عن تقييد الاطلاق المزبور، خصوصا بعد ما أومي إليه في خبر أبي بصير (3) من العجب وأنه كيف القضاء عما لم يجعله الله، إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
ثم إن ظاهر المعظم نصا وفتوى عدم الفرق في وجوب القضاء على الولي بين من ترك ما يمكن التصدق به عما عليه من الصيام وغيره، بل في السرائر أما الصدقة فلا تجب، لأن الميت ما وجبت عليه كفارة بل صوم لا بدل له، والولي هو المكلف بقضائه لا يجزيه غيره، والاجماع منعقد من أصحابنا على ذلك، ولم