المسألة الآتية كما لا يخفى على من لا حظه، وإلى ما عساه يقال من ظهور ما دل على القضاء بالمرض من الكتاب والسنة في غير الفرض فلا يكون ظاهر الكتاب حينئذ معارضا وإن كان فيه ما فيه، وأما ضعيف أبي الصباح الكناني (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال: عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا " فغير صالح للمعارضة من وجوه، مع احتماله صيام الشهر رمضان الحاضر لا قضاءه أو قضاءه لكن مع عدم استمرار المرض كما ستسمعه من الكاشاني في القسم الأخير، ولذا أدرجه سيد المدارك في نصوص المشهور.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور كالمحكي عن ابن الجنيد من الاحتياط بجمعهما معا بناء على إرادته الواجب منه، جمعا بين الأدلة التي لا تخصص بخبر الواحد، وما دل على وجوب الفدية، ولحصول اليقين بالفراغ بذلك، وفيه ما لا يخفى، فلا ريب في ضعفه وإن نسبه في الدروس إلى الرواية ولعلها خبر سماعة (2) " سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن، ثم أدركت رمضان فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله وصمتهن " لكنها - مع ضعفها واضمارها واحتمالها عدم الصحة فيهن لا بينهن، ولا ينافي العصمة عدم القضاء، لجواز أن