القضاء، ولتعليل الفدية بالتضييع في خبر أبي بصير (1) وصحيح الفضل (2) وإطلاق وجوبها مع القضاء في خبر سماعة (3) بل وغيره، واشتمال أكثر النصوص على الفوات بالمرض يراد منه المثال بالنسبة إلى ما نحن فيه قطعا، نعم قد يفرق بين المرض والسفر في المسألة السابقة التي قلنا بوجوب الفدية فيها دون الفضاء وفاقا للفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهم باعتبار اطلاق أدلة القضاء الذي يجب الاقتصار في تقييده على المتيقن، وهو ما إذا كان الفوات بالمرض المستمر، والقياس عليه هنا منحصر في المحرم، إذ لا أولوية ولا مساواة بالنسبة إلى ذلك، اللهم إلا أن يقال بالجمع استنادا في القضاء للعمومات وفي الفدية إلى أولوية السفر من المرض الذي هو أعظم الأعذار، لكن لا أظن قائلا به، مع احتمال منع الأولوية هنا، وإن ذكرها في المختلف فيما لو كان الفوات بغير المرض وأخر القضاء توانيا، للفرق الواضح باعتبار فرض ثبوت القضاء معه دونه، فلعل التكليف بالقضاء الذي هو أشق منها كاف في مرجوحيته بالنسبة إلى المرض، كما أني لا أظن قائلا بكونه كالمرض في الاقتصار عليها، وإن كان هو ظاهر صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)، إلا أنه مع اتحاده وعدم ظهور العمل به قاصر عن معارضة الآية والرواية، لكن في الدروس هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟
توقف فيه المحقق في المعتبر، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار وربما قيل بطرد الحكم في وجوب الكفارة بالتأخير لا في سقوط القضاء بدوام العذر، ولا يخفى عليك أن الأخير هو الأصح، والمحكي عن الحسن مساواة الطرد