أكبر أولاده الذكور) لا غير أي من لا ذكر أكبر منه من ولده وإن لم يكن هو إلا واحدا (و) حينئذ ف (لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء) لأن المنساق من الولي هنا الولد الذكر، خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى (1):
" فهب لي من لدنك وليا يرثني " ولذا فسره الشيخ به، بل في المختلف منع صدق الولي على غيره، ومكاتبة الصفار (2) إلى الأخير (عليه السلام) " رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر فوقع (عليه السلام) يقضي عنه أكبر ولديه عشرة أيام ولاء إن شاء " بناء على ما عن الحر العاملي من أن روايته كذلك، وإن كان الموجود فيما عندنا من الأصول " وليه " لا " ولديه ".
وعلى كل حال فمنه يستفاد اعتبار كونه الأكبر، بل لعله المراد من خبر أبي بصير المتقدم آنفا باعتبار كونه هو أفضل أهل البيت بسبب اختصاصه بالحباء بل ظاهر الأصحاب في كتاب الميراث تعليل الحباء بأن عليه القضاء، بل ربما فرعوا عليه حرمان فاسد العقل ونحوه ممن لم يكن صالحا للقضاء من الحبوة، وقد اعترف في الذكرى بأن الأكثر قد قرنوا بين الحبوة وبين قضاء الصلاة، بل قد يقال إنه المراد أيضا من خبر حفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس بميراثه امرأة فقال: لا إلا الرجال " ونحوه مرسل حماد بن عثمان (4) عنه (عليه السلام) أيضا بناء على أنه هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة ولا ينافيه قوله " فإن " إلى آخره ضرورة كون المراد أنه إذا اتفق اختصاص المرأة