بالإرث، وحينئذ يكون المراد من أولى الناس فردا معينا لا أنه مطلق يدور الحكم مداره في جميع الطبقات، ولئن كان في ذلك نوع تكلف أمكن جبره بالشهرة فإنها صالحة لذلك ونحوه باعتبار حصول الظن بكون ذلك هو المراد دون غيره وانكار الشهرة المعتد بها يدفعه التتبع، بل لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الإرث، فإن الذي نسب إليه الخلاف هنا المفيد وابن الجنيد والصدوقان وابن البراج، وقد قال الأول منهم: " فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء " وقال الثاني: " وأولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر أولاده الذكور أو أقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد " وهما كما ترى قد اعتبرا نفي الولد في قضاء غيره، وهو غير مدلول الرواية وقال الصدوق في الرسالة " من مات وعليه صوم رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه، وإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء " ونحوه ولده في المقنع، وليس في كلامه تصريح في المراد من الولي، وقال ابن البراج: " على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا، فإن لم يكن له ذكر فالأولى من النساء " وهو كالأولين في اعتبار نفي الولد، نعم قد اتفقوا على ثبوت الولاية للنساء، وهم محجوجون بصريح الخبرين السابقين وظاهر غيرهما، واحتمال كون المراد منهما نفيها عنهن مع وجود الرجال كما ترى، فمن الغريب بعد ذلك ما في الدروس من حيث إنه حكى عن المفيد سمعت ثم قال: " وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار، ولذا قال في المدارك بعد أن حكاه عنه: " وهو غير جيد، فإن صحيحة حفص ومرسلة حماد صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد وابنا بابويه وجماعة، ولا بأس به " وفيه بعد الغض عما أرسله من جماعة أن كلام هؤلاء
(٤١)