الثلاثة من كل شهر، وفي بعضها (1) أنه أفضل من صوم اليوم، بل في آخر (2) أفضلية اطعام المسلم من صوم الشهر - بخبر أبي مريم (3) المتقدم سابقا المعتضد بمرسل ابن أبي عقيل (4) الذي قد ادعى تواتر مضمونه، ولا ينافيه الخروج عن الاطلاق مع وجود الولي للأدلة السابقة، كما أنه لا ينافيه ما في خبر أبي مريم بعد ذلك من أنه " إن لم يكن له مال تصدق عنه الولي أو صام " إذ أقصاه اقتضاء كون الحكم كذلك على تقدير وجود الولي أيضا، والخروج عنه فيه بخصوصه لحصول المعارض لا ينافي حجيته في القسم الآخر، على أنه يمكن إرادة غير الأكبر من الولي فيه وأنه يصوم ندبا عنه مع عدم المال له، ودعوى ظهور القائل هنا بتعيين الصدقة وأنه لا يشرع القضاء عنه واضحة الفساد، خصوصا مع ملاحظة صحيح ابن بزيع (5) المتقدم الظاهر في اجزائهما معا عنه، وإنما الصدقة أفضل، من هنا قال في الروضة بعد أن ذكر الحكم المزبور: " هذا إذا لم يوص الميت بقضائه وإلا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه " وهو صريح في عدم تعين الصدقة وعلى كل حال فما عن أبي الصباح (الصلاح خ ل) من أنه يستأجر عنه من ماله من يقضي عنه، لأنه صوم وجب عليه ولم يفعله فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج فيه
(٤٨)