وجوب اختيار المتبرع بالحج عنه للنيابة حينئذ وإن وجب الحج من الميقات مع التعذر مطلقا.
(و) كيف كان ف (الأول أشبه) للأصل ومحكي الاجماع وعدم اشتراط الحج بالمسير إلا عقلا، فهو على تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى أحد المواقيت لا بنية الحج ثم أراده فأحرم صح وإن أساء بتأخير النية، وكذا لو أفاق المجنون عند الميقات بل لو قلنا بتبعية القضاء للأداء لم يجب هنا، ضرورة أن القول بذلك إنما هو لتوهم تحليل الخطاب المتعلق بالأداء إلى إيجاب مطلق الفعل وإيجابه أداء، ومن المعلوم أن دليل وجوب المقدمة لا يصلح لذلك، إذ هو إنما يعقل في شأن المكلف بالأداء، على أن التبعية المزبورة على تقدير تسليمها إنما تقتضي الوجوب من بلد الاستطاعة دون بلد المنزل والموت، ولا ريب في بطلانه، اللهم إلا أن يقال إن ذلك كذلك إن لم ينتقل إلى ما هو أقرب منه إلى الميقات، وإلا وجب القضاء منه، إلا أن الجميع كما ترى شك في شك، والتحقيق ما عرفت، مضافا إلى إطلاق ما دل من المعتبرة المستفيضة (1) على وجوب القضاء من دون تقييد بناء على عدم انصرافه إلى خصوص البلد، بل قد يؤيد أيضا بصحيح حريز (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه " إذ لو كان الطريق معتبرا لم ينف البأس عن ذلك، فإن قوله: " من الكوفة " إن جعل متعلقا بقوله: " يحج عنه " كان من مسألة من استؤجر على طريق فحج على