وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له، لأنه بزعمها ملك له، والذي في التهذيب نقلا عن الفضل " لقد أقرت بثلث ما في يدها " رأيته بخط مصنفه، وكذا في الاستبصار، وهذا موافق لما قلناه، وذكره الشيخ قدس سره بسند آخر عن غير الفضل وعن غير الحكم متصلا بالفضل بن يسار (1) عنه (عليه السلام) " أقرت بذهاب ثلث مالها، ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة، وترد عليه ما بقي " قلت: هو كذلك فيما حضرني من نسخ التهذيب المعتبرة وإن كان كتب في الهامش نسخة الثلث التي ينفيها خبر الفضل بن يسار المصرح بما سمعت مع زيادة، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة، لكن قد يقال إن هذا الخبر غير نقي السند بمحمد بن مروان، والأول مع كون الراوي الحكم الذي هو من العامة في التهذيب عن السعدي عنه، وفي الفقيه زكريا ابن يحيى السعدي، وفي الكافي زكريا بن يحيى الشعيري، مضافا إلى ما سمعته من اختلاف متنه في الثلث والثلثين، وما ذكره الفضل وابن أبي عمير في تفسيره ولا جابر إلا ما سمعته من النسبة إلى ظاهر الأصحاب التي لم نتحققها، إذ لم أعثر على من تعرض لمفروض المسألة ولا الخبر المزبور عداه قدس سره، نعم هو كذلك في الاقرار بوارث أو دين كما سمعت تفصيل الكلام فيه، ودعوى اتحاد الفرض مع ذلك واضحة المنع، فالمتجه حينئذ مراعاة قاعدة تنزيل الاقرار على الإشاعة نحو ما سمعته في إقرار أحد الشريكين، ضرورة اتحاد كيفية تعلق دين كل منهما بالتركة، كما أن الزعم من كل منهما متحد في استحقاق الثلث والثلثين من الألف في مفروض الخبر، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط، والله تعالى العالم.
(٣١٩)