غيره، وستسمع الخلاف فيها، ومبنى الصحة على عدم اعتبار الطريق في الحج، وإن جعل صفة لرجل كان وجه الاستدلال فيه أنه لو كان الطريق معتبرا لوجب ملاحظة بلد من عليه الحج وإن أطلق في الإجارة، لانصراف ذلك إليه.
بل أيد أيضا بصحيح علي بن رئاب (1) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قرب " باعتبار عدم استفصاله عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أبعد من الميقات، وإن كان قد يناقش بامكان كون ذلك لظهور السؤال في قصور الخمسين عن الأزيد من الميقات ولو باعتبار العرف والعادة، بل لا بد من ارتكاب ذلك فيها، ضرورة كون السؤال في الوصية التي يعترف هذا المؤيد بتنزيلها على البلد، وإلا فمن حيث يمكن كما تسمعه في خبر محمد بن أبي عبد الله (2)، وبخبر زكريا بن آدم (3) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال: ما كان دون الميقات فلا بأس " وفيه أنه أيضا في الوصية، فيجب حمله على عدم سعة المال الموصى به للحج، كخبر عمر بن يزيد (4) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أوصى بحجة فقال: تجزي من دون الميقات " بقرينة خبره الآخر (5) قال: " قلت له أيضا: رجل أوصى بحجة فلم تكفه قال: