فيقدمها فيحج من دون الميقات " وخبر أبي سعيد (1) عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج بها رجل من حيث تبلغه " بل لعله على ذلك يحمل خبر محمد بن أبي عبد الله (2) " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه: قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه من منزله فمن الكوفة، وإن لم يسعه ماله من الكوفة فمن المدينة " وصحيح الحلبي (3) عنه (عليه السلام) أيضا " وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ".
لكن في المدارك بعد أن أوردهما دليلا للقائل باعتبار البلد أجاب عنهما بأنهما إنما تضمنا الحج من البلد مع الوصية، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من الوصية عند الاطلاق في زماننا، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية، وفيه إمكان منع فرق العرف بين قول الموصي: حجوا عني وبين قول الشارع: حجوا عنه في الانصراف إلى البلد وعدمه، فالمتجه الجواب عنهما بأن أخبار الوصية متدافعة على الظاهر، فمنها كخبر زكريا وغيره ما يقتضى الاجتزاء فيها بالحج من الميقات، ومنها كهذين الخبرين ما يقتضي الحج